Definisi Sholat Dengan Duduk

Shalat Duduk di Kursi (PWNU Jawa Timur)

Deskripsi Masalah

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibn Buraidah, dari Imran bin Hushain Ra, ia berkata: “Aku menderita penyakit wasir, lalu Aku bertanya tentang shalat (dalam kondisi sakit) kepada Nabi Saw. Kemudian beliau menjawab: “Shalatlah dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan tidur miring.” (HR al-Bukhari)
Berkaitan dengan hadits ini, sering kita jumpai di masjid-masjid sebagian jamaah yang menderita sakit kemudian shalat dengan duduk di atas kursi. Praktek shalat duduk mereka bervariasi, ada yang menjadikan duduk sebagai pengganti posisi berdiri, sehingga ruku’ dan sujudnya dilakukan sebagaimana mestinya; ada yang duduknya itu dilakukan ketika saat menjalankan ruku’, i’tidal, dua sujud dan duduk akhir; ada yang sepanjang shalatnya dengan tetap duduk di kursi. Ada pula yang shalat dengan berdiri, sedangkan ruku’ dan sujudnya dilakukan sebagaimana lazimnya, namun duduk pemisah antara dua sujud dengan cara mengalaskan dua lutut dan dua tangannya di atas lantai (tanpa mengalaskan pantatnya di atas lantai). Itu hanya sebagian contoh praktek shalat bagi orang yang tidak mampu shalat sebagaimana mestinya.




Pertanyaan
a. Bagaimana batasan seseorang boleh melakukan shalat fardhu dengan posisi duduk?

b. Bagaimana yang dimaksud shalat dengan posisi duduk dalam hadits Nabi Saw?

c. Praktek shalat duduk di kursi dengan beraneka varianya sebagaimana yang sering kita jumpai, apakah sudah sesuai praktek shalat dengan duduk secara benar?

Jawaban a

Batasan kondisinya adalah saat seseorang melaksanakan shalat dengan berdiri akan terdapat masaqqoh sampai pada taraf yang tidak bisa ditanggung secara adatnya (masyaqqoh la tuhtamalu ‘adatan), (masyaqqah tudzhibu al-khusyu’) atau masaqqoh yang diperbolehkan melakukan tayamum (masyaqqoh mubihut tayamum).

Sedangkan jika sampai pada taraf yang menghilangkan kekhusyuan maka ulama berbeda pendapat:
1) Menurut Imam Ibn Hajar tidak diperbolehkan duduk.

2) Menurut Imam ar-Ramli diperbolehkan duduk.
Sedangkan menurut Imam as-Syarqawi cukup taraf menghilangkan kesempurnaan kekhusu’an (izhab kamal al-khusyu’) seseorang sudah diperbolehkan sholat fardhu dengan posisi duduk.

Akan tetapi, meskipun seseorang telah memenuhi ketentuan diperbolehkan shalat dengan duduk sebagaimana di atas, namun hal itu tidak serta-merta memperbolehkannya shalat dengan cara duduk sepenuhnya. Ia hanya boleh duduk pada saat sudah tidak dapat lagi berdiri–sesuai khilaf di atas–.

Lebih jelasnya perlu diketahui ketentuan sebagai berikut:
1) Bila ia tidak dapat mengerjakan shalat dengan berdiri di sepanjang pelaksanaannya meskipun dengan bantuan orang atau alat bantu, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh mengerjakan shalat dengan duduk sepenuhnya.

2) Bila ia tidak dapat mengerjakan shalat dengan berdiri di sepanjang pelaksanaannya kecuali dengan bantuan orang atau alat bantu, maka dalam kondisi seperti ini ulama berbeda pendapat. Sejumlah ulama di antaranya Ibn Hajar, menyatakan ia tetap harus shalat berdiri; sementara menurut sejumlah ulama lain termasuk al-Ramli, ia boleh sepenuhnya duduk. (Membedakan masyaqqah antara al-Mu’in dan al-‘Ukazah)

3) Bila ia dapat mengerjakan shalat dengan berdiri, namun pada saat bangkit berdiri dari sujud selalu membutuhkan bantuan orang atau alat bantu, maka dalam kondisi seperti ini ia belum diperbolehkan shalat dengan duduk.

4) Bila ia dapat mengerjakan shalat dengan berdiri namun dalam batas/tempo tertentu, maka dalam kondisi seperti ini, ia hanya boleh duduk ketika sudah tidak mampu lagi berdiri. Misalnya, ia sanggup berdiri hanya sebatas pembacaan surat al-Fatihah saja, maka ia wajib berdiri sepanjang pembacaan surat tersebut. Selanjutnya ia boleh duduk untuk membaca surat lainnya. Namun demikian ia harus berdiri lagi (jika mampu walaupun dengan bantuan orang lain atau alat bantu) untuk keperluan pelaksanaan ruku’ dan yang seterusnya.

Referensi
1. بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صـ 200
(فإن لم يقدر) على القيام إلا منحنياً أو متكئاً على شيء ( .. وقف منحنياً) في الأولى، وكما قدر في الثانية؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، ويلزمه في الأولى زيادة انحناء لركوعه إن قدر، وإلا .. ميز كلاً من القيام والركوع والاعتدال بالنية.(فإن لم يقدر) على القيام بأن لحقته به مشقة شديدة أو ظاهرة -عبارتان معناهما واحد- وهي: التي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم، كدوران رأس. وهل التي تذهب الخشوع شديدة؟ قال (حج): لا، و (م ر): نعم، بل قال الشرقاوي: أو كماله ( قعد) كيف شاء ولا ينقص ثوابه.

2. التقريرات السديدة فى المسائل المفيدة صـ 213-214
مسألة: يجوز القعود في صلاة الفرض؟ لا يجوز له القعود في الفرض إلا اذا عجز عن القيام.ضابط العجز: أن تلحقه مشقة شديدة، بحيث يخاف منها محذور التيمم، كزيادة المرض أو بطء الشفاء، أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر ، أو فقد منفعة عضو ، أو كانت مشقة لا تحتمل عدة. وعند الرملي : يجوز له أن يجلس إذا لحقته مشقة تذهب الخشوع، خلافا لابن حجر.

3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحاشية الشرواني، جـ 2 صـ 24
(وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ) بِأَنْ لَحِقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ شَدِيدَةٌ عِبَارَتَانِ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِنْ تَمْثِيلِ الْمَجْمُوعِ لَهَا بِأَنْ تَكُونَ كَدَوَرَانِ رَأْسِ رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَاشْتِرَاطُ إبَاحَتِهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَالِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ إذْهَابِ الْخُشُوعِ (قَعَدَ) إجْمَاعًا (كَيْفَ شَاءَ) كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْخَبَرِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ كَالِاكْتِفَاءِ إلَخْ) أَيْ كَضَعْفِهِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا نَعْنِي بِالْعَجْزِ عَدَمَ الْإِمْكَانِ فَقَطْ بَلْ فِي مَعْنَاهُ خَوْفُ الْهَلَاكِ أَوِ الْغَرَقِ وَزِيَادَةِ الْمَرَضِ أَوْ لُحُوقِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ أَوْ دَوَرَانِ الرَّأْسِ فِي حَقِّ رَاكِبِ السَّفِينَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ. قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ: الَّذِي اخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِي ضَبْطِ الْعَجْزِ أَنْ يَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ. وَجَمَعَ شَيْخِي يَعْنِي الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ بَيْنَ كَلَامَيْ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ: بِأَنَّ إذْهَابَ الْخُشُوعِ يَنْشَأُ عَنْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ا هـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.

4. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، جـ 2 صـ 200
(قوله بلحوق مشقة شديدة) أي تذهب الخشوع كذا قال الإمام. وفي المجموع أن المذهب خلافه، أي فلا بد من المشقة الشديدة التي هي أرقى من ذلك أي إذهاب الخشوع. وكتب أيضا فليس المراد بشدتها ما يذهب الخشوع بل أرقى من ذلك. قال شيخنا: وأجاب الوالد عن ذلك بأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. وفيه أنه ينشأ عن غيرها اه ح ل وعبارة البرماوي: قوله شديدة أي تذهب خشوعه أو كماله أو لا تحتمل انتهت. قوله أيضا بلحوق مشقة شديدة هذا ضابط للعجز وليس المراد به عدم الإمكان وعبارة شرح م ر قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق انتهت

5. حاشيتا قليوبي 1 ص 145
( وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ ) بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَوْ زِيَادَةُ مَرَضٍ أَوْ خَوْفُ الْغَرَقِ أَوْ دَوَرَانُ الرَّأْسِ فِي السَّفِينَةِ ( قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ التَّرَبُّعِ ، وَعَكْسُهُ وُجِّهَ بِأَنَّ الِافْتِرَاشَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ قُعُودِ التَّشَهُّدِ بِخِلَافِ التَّرَبُّعِ .
قَوْلُهُ : ( مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ ) أَيْ بِمَا مَرَّ وَقَالَ شَيْخُنَا بِأَنْ لَا تُحْتَمَلَ عَادَةً وَلَوْ تَسَبَّبَ فِي عَجْزِهِ فَاته الثَّوَابُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( أَوْ زِيَادَةُ مَرَضٍ ) وَكَذَا حُدُوثُهُ بِالْأُولَى

6. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 321)
وَلِمَرِيضٍ أَمْكَنَهُ بِلَا مَشَقَّةِ قِيَامٍ لَوْ انْفَرَدَ لَا إنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إلَّا مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِهَا الصَّلَاةَ مَعَهُمْ مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ انْفِرَادَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا كُلَّهَا مِنْ قِيَامٍ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ عُذْرَهُ اقْتَضَى مُسَامَحَتَهُ بِتَحْصِيلِ الْفَضَائِلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِيَامَ آكَدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ. وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ لَمْ يَقْعُدْ أَوْ وَالسُّورَةَ قَعَدَ فِيهَا جَازَ لَهُ قِرَاءَتُهَا مَعَ الْقُعُودِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَرْكَهَا ... (وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) مِنْهُ لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَلَى جَنْبٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فَيَحْنِي إمْكَانَهُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ فَقَطْ كَرَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ السُّجُودِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَكْمَلِهِ لَزِمَهُ جَعْلُهَا لِلسُّجُودِ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ فَيُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّهُمَا لَا قَائِمًا وَيُومِئُ بِهِمَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا فَوْقَ اعْتِنَائِهِ بِالْقِيَامِ لِسُقُوطِهِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ دُونَهُمَا وَكَذَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ قَعَدَ فَيَقْعُدُ كَمَا مَرَّ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ .
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ جَازَ إلَخْ) أَيْ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ السُّورَةِ ع ش (قَوْلُهُ قِرَاءَتُهَا مَعَ الْقُعُودِ) فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْقُعُودِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْعُدُ عِنْدَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَإِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ إلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَعْجِزُ قَدْرَ السُّورَةِ قَامَ إلَى تَمَامِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ قَعَدَ حَالَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ثُمَّ قَامَ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ تَصْرِيحٌ إلَخْ قَابِلٌ لِلْمَنْعِ ... (قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .

7. نهاية المحتاج، جـ 4 صـ 91
اعْلَمْ أَنَّ النَّوَوِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ: فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ إلَّا بِمُعِينٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، قَالَ السُّبْكِيُّ : وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بَعْدَ النُّهُوضِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ: إنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْقِيَامِ إذَا أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِالْعُكَّازَةِ وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ اهـ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ . وَكَذَا مَسْأَلَةُ الِاتِّكَاءِ بَعْدَ الْقِيَامِ مَذْكُورَةٌ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ فِيهَا اهـ ع وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعُكَّازَةِ لَهَا حَالَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهَا فِي النُّهُوضِ وَإِذَا قَامَ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِدُونِهَا ، وَثَانِيهِمَا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهَا فِي النُّهُوضِ وَفِي الْقِيَامِ بَعْدَهُ أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بَعْدَ النُّهُوضِ بِدُونِهَا فَيَجِبُ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي م ر. أَقُولُ : وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُعِينِ اهـ وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ قَوْلُهُ إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ احْتَاجَ لَهُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ لَا يَجِبُ م ر . وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ : لَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ عَنْ الْقِيَامِ مُسْتَقِلًّا عَلَى الْقِيَامِ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى النُّهُوضِ بِمُعِينٍ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوَّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ اهـ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى النُّهُوضِ بِمُعِينٍ مَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ إلَّا بِمُعِينٍ فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ .

8. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 328)
وَلَوْ عَجَزَ عَنْ النُّهُوضِ إلَّا بِمُعِينٍ لَزِمَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِثْلُ طَلَبِهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَوْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ بِعُكَّازٍ أَوْ اعْتِمَادٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ عَلَى مُلَازَمَةِ ذَلِكَ لِيَسْتَمِرَّ لَهُ الْقِيَامُ فَلَا يُنَافِي الْأُولَى لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِيمَا إذَا عَجَزَ عَنْ النُّهُوضِ إلَّا بِالْمُعِينِ لَكِنَّهُ إذَا قَامَ اسْتَقَلَّ ا هـ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَحَيْثُ أَطَاقَ أَصْلَ الْقِيَامِ أَوْ دَوَامَهُ بِالْمُعِينِ لَزِمَهُ .
( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ ( قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ سم وَعَنْ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ وَعِبَارَةُ سم حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ فَقَطْ أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي دَوَامِ قِيَامِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا بِأَنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ الْآنَ أَيْ فَيُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ ا هـ وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي يَجِبُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ ا هـ وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا بَلْ هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَمَا مَرَّ .

9. حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (5/ 53)
( وَ ) ثَالِثُهَا ( قِيَامٌ فِي فَرْضٍ ) لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَيَجِبُ حَالَ التَّحْرِيمِ بِه.
( قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ بِذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ بِغَيْرِهِ ) أَيْ : مِنْ مُعِينٍ أَوْ عُكَّازَةٍ أَيْ : وَكَانَ يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ بِدُونِهِمَا وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا فِي النُّهُوضِ فَقَطْ وَإِلَّا بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِمَا فِي النُّهُوضِ وَالدَّوَامِ لَمْ يَجِبْ الْقِيَامُ وَهُوَ عَاجِزٌ الْآنَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ بَسَطَهَا الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كَابْنِ حَجَرٍ قَالَ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَحَيْثُ أَطَاقَ أَصْلَ الْقِيَامِ أَوْ دَوَامَهُ بِالْمُعِينِ لَزِمَهُ ا هـ شَوْبَرِيٌّ وَاَلَّذِي تَحَصَّلَ لِلْعَلَّامَةِ عِ ش عَلَى م ر أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزِّيِّ وَالرَّوْضِ بَعْدَ اضْطِرَابِ الْفَرْقِ بَيْنَ نَحْوِ الْعُكَّازَةِ وَالْمُعِينِ حَيْثُ قَالَ : مَنْ قَدَرَ بَعْدَ النُّهُوضِ عَلَى الْقِيَامِ مُعْتَمِدًا عَلَى نَحْوِ جِدَارٍ وَعَصَى لَزِمَهُ أَوْ بِمُعِينٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ا هـ شَيْخُنَا ح ف . وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ شَمِلَ مَا إذَا عَجَزَ عَنْهُ مُسْتَقِلًّا وَقَدَرَ عَلَيْهِ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ قَدَرَ عَلَى النُّهُوضِ بِمُعِينٍ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ طَلَبِهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، وَقِيلَ : إنَّهَا تُعْتَبَرُ بِمَا فِي التَّيَمُّمِ، وَكَذَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَيْسُورَةٌ انْتَهَتْ .

Jawaban b
Yang dimaksud Nabi Saw dalam hadits tersebut adalah duduk dalam posisi bagaimanapun (menurut ‘urf (menurut Bajuri = kal julus baina al-sajdatain). Fuqaha’ tidak memberikan ketentuan khusus posisi duduk bagaimana yang harus dilakukan seseorang yang tidak dapat mengerjakan shalatnya dengan berdiri. Boleh dengan iftirasy, tarabbu’, tawarruk, iq’a, selonjor ataupun yang lainnya. Hanya saja dari ragam bentuk duduk ini menurut pandapat al-Azhhar yang paling utama adalah duduk iftirasy, lalu tarabbu’, kemudian tawarruk. Sedangkan duduk iq’a dan selonjor hukumnya makruh kecuali ada alasan tertentu.

1) Iftirasy adalah duduk di atas mata kaki kaki kiri. Sementara posisi telapak kaki kanan tegak dengan jari-jarinya menghadap kiblat.

2) Tarabbu’ (bersila) adalah duduk di atas lantai dengan posisi paha dan betis kaki kanan dan kiri saling dimasukkan.

3) Tawarruk adalah duduk sebagaimana Iftirasy hanya saja posisi telapak kaki kiri dikeluarkan melalui sela kaki kanan dengan pantat menempel di atas lantai.

4) Iq’a adalah duduk di atas lantai dengan kedua lutut berdiri tegak. Atau duduk di atas kedua tumit dengan posisi lutut da jari-jari kaki kanan maupun kiri menempel di atas lantai.
Dari serangkaian contoh bentuk duduk ini kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa yang disebut duduk ukurannya ialah menempatkan pantat dengan posisi tubuh bagian atas tegak. Penempatan tersebut baik di atas kaki, lantai ataupun yang lainnya, termasuk di atas kursi. Kesimpulan duduk di atas kursi termasuk duduk yang dimaksud dalam bab ini diperkuat dengan status khatib yang juga disebut sebagai orang yang sedang duduk ketika berada di atas mimbar, yaitu duduk di antara dua khotbah atau duduk istirahat sebelum khotbah.

Referensi
1. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 2 / ص 202)
( أَوْ ) عَجَزَ ( عَنْ قِيَامٍ ) بِلُحُوقِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ كَزِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِ غَرَقٍ أَوْ دَوَرَانِ رَأْسٍ فِي سَفِينَةٍ ( قَعَدَ ) كَيْفَ شَاءَ ( وَافْتِرَاشُهُ ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي التَّشَهُّدِ ( أَفْضَلُ ) مِنْ تَرَبُّعِهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ وَلِأَنَّهُ قُعُودٌ لَا يَعْقُبُهُ سَلَامٌ كَالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ . ( وَكُرِهَ إقْعَاءٌ ) فِي قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ ( بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وِرْكَيْهِ ) أَيْ : أَصْلِ فَخِذَيْهِ وَهُوَ الْأَلْيَانُ ( نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ ) لِلنَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمِنْ الْإِقْعَاءِ نَوْعٌ مَسْنُونٌ عِنْدَ جَمْعٍ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الِافْتِرَاشُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَفْرِشَ رِجْلَيْهِ أَيْ : أَصَابِعَهُمَا وَيَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ .
( قَوْلُهُ وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ ) أَيْ : عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالثَّانِي التَّرَبُّعُ أَفْضَلُ اهـ. ( قَوْلُهُ أَيْضًا وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً ثُمَّ بَعْدَ الِافْتِرَاشِ الْإِقْعَاءُ الْمَنْدُوبُ ثُمَّ التَّرَبُّعُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مُخَالَفَةٌ لِذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. ( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي التَّشَهُّدِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ اهـ. وَيُكْرَهُ فَرْشُ قَدَمَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. ( قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ ) التَّرَبُّعُ جُلُوسٌ مَعْرُوفٌ يُسَمَّى الْجَالِسُ كَذَلِكَ مُتَرَبِّعًا لِأَنَّهُ رَبَّعَ نَفْسَهُ أَيْ : أَدْخَلَ أَرْبَعَتَهُ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ بَعْضَهَا تَحْتَ بَعْضٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ مَدِّ رِجْلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُهُ أَيْ كَالتَّوَرُّكِ لِأَنَّهُ مَعْهُودٌ وَكَذَا بَاقِي الْجِلْسَاتِ وَلَوْ تَعَارَضَ التَّوَرُّكُ وَالتَّرَبُّعُ قُدِّمَ التَّرَبُّعُ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الِافْتِرَاشِ وَلَمْ يَجْرِ ذَلِكَ فِي التَّوَرُّكِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ ) أَيْ : قُعُودٌ مَشْرُوعٌ فِيهَا ا هـ بِرْمَاوِيٌّ . ( قَوْلُهُ وَكُرِهَ إقْعَاءٌ ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَقْعُدَ مَادًّا رِجْلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا فِي الصَّلَاةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ ، أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَ مَنْ يَسْتَحِي مِنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً تَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ اهـ

2. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ 100)
( وَيُكْرَهُ الْإِقْعَاءُ ) هُنَا وَفِي سَائِرِ قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ( بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ ) هُمَا أَصْلُ فَخِذَيْهِ ( نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ ) بِأَنْ يُلْصِقَ أَلْيَيْهِ بِمَوْضِعِ صَلَاتِهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ كَهَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا فُسِّرَ بِهِ ، وَوَجْهُ النَّهْيِ عَنْهُ مَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْكَلْبِ وَالْقِرْدِ كَمَا وَقَعَ الصَّرِيحُ بِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَقَدْ يُسَنُّ الْإِقْعَاءُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَمَعَ كَوْنِهِ سُن


Komentar

Postingan populer dari blog ini

BLT Januari-Mei 2025 Disalurkan Langsung ke Rumah Warga Desa Trucuk

Pemuda Asal Trucuk yang Menyabet Emas di Kejuaraan Angkat Besi Antar Provinsi 2025

Pembagian Sertifikat PTSL Desa Trucuk di Balaidesa Trucuk